[ 4946 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن حسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن هشام بن الهذيل ، عن أبي
الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سألته عن وقت صلاة الفجر ؟ فقال :
حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
28 - باب تأكد استحباب صلاة الصبح في أول وقتها .
[ 4947 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة
الفجر ، قال : مع ( 1 ) طلوع الفجر إن الله تعالى يقول ( إن قرآن الفجر كان
مشهودا ) ( 2 ) يعني صلاة الفجر تشهده ( 3 ) ملائكة الليل وملائكة النهار ، فإذا صلى
العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين ، تثبته ملائكة الليل
وملائكة النهار .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله ( 4 ) .
هامش
6 - التهذيب 2 : 37 / 117 ، والاستبصار 1 : 275 / 996 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 10 و 26 ، من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب
أعداد الفرائض .
( 2 ) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب ، والأبواب 42 و 43 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 37 / 116 ، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الوضوء .
( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه دلالة على استحباب تقديم الطهارة على دخول الوقت
وقد تقدم في محله ( منه قده ) .
( 2 ) الاسراء 17 : 78 .
( 3 ) في الهامش عن ثواب الأعمال : تشهدها .
( 4 ) الاستبصار 1 : 275 / 995 .