ورواه في ( المجالس ) : عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن
أبان ، عن الحسين بن سعيد ( 6 ) ، والذي قبله عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن
سعد بن عبد الله .
قال الشيخ : هذا لا ينافي ما اعتبرناه من غيبوبة الحمرة المشرقية لأنه لا
يمتنع أن تكون قد زالت الحمرة والشمس باقية خلف الجبل ، لأنها تغرب عن
قوم وتطلع على آخرين ، وإنما نهى عن صعود الجبل لأنه غير واجب ، بل
الواجب عليه مراعاة مشرقه ومغربه .
أقول : ويحتمل الحمل على التقية ، على أنه قال : إنما عليك مشرقك
ومغربك ، فعلم أن المعتبر سقوط القرص من المغرب وذهاب الحمرة من
المشرق ، وإلا لم يكن لذكر المشرق هنا فائدة ، واحتمال اعتباره في وقت الصبح
بعيد جدا ، بل لاوجه له ، والله أعلم .
وقد تقدم ما يدل على المقصود .
21 - باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة
المغربية ، وأن آخر وقت فضيلتها ثلث الليل .
[ 4913 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها ، قال : وسمعته يقول : أخر
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله ،
فجاء عمر فدق الباب ، فقال : يا رسول الله نام النساء نام الصبيان ، فخرج
هامش
( 6 ) أمالي الصدوق : 74 / 12 .
( 7 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 28 / 81 ، تقدم صدره أيضا في الحديث 16 من الباب 16 من هذه الأبواب .