محمد بن عبد الجبار ، عن ميمون بن يوسف النخاس ( 2 ) ، عن محمد بن الفرج
قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب : إذا زالت الشمس فصل
سبحتك ، وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثم صل
سبحتك ، وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن
عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصل
الفريضة ثم اقض بعد ما شئت .
[ 4772 ] 32 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) : متى
يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟
فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إن وقت الظهر ضيق ليس
كغيره ، قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إن آخر وقت الظهر هو أول
وقت العصر ، فقلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن
تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت له : لو أن رجلا صلى الظهر
بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، أكان ( 1 ) عندك غير مؤد لها ؟
فقال : إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه ، كما لو أن رجلا
أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه ، إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا ، وحد
لها حدودا في سنته للناس ، فمن رغب عن سنة من سنته الموجبات كان مثل من
رغب من فرائض الله .
[ 4773 ] 33 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن
هامش
( 2 ) في المصدر : النحاس .
32 - التهذيب 2 : 26 / 74 ، والاستبصار 1 : 258 / 926 ، وأورد صدره في الحديث 2 الباب 42
من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : لكان ( هامش المخطوط ) .
33 - رجال الكشي 1 : 355 / 226 .