أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت
الفضيلة ، أو اختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره .
9 - باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام أو
تصفر الشمس ، وعدم تحريم ذلك .
[ 4776 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
حسين بن هاشم عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قلت : وما
الموتور ؟ قال : لا يكون له أهل ولامال في الجنة قلت : وما تضييعها ؟
قال : يدعها حتى تصفر وتغيب .
[ 4777 ] 2 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على
ستة أقدام فذلك المضيع .
[ 4778 ] 3 - وعنه ، عن جعفر ، عن مثنى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : صل العصر على أربعة أقدام .
هامش
( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب 5 من
هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 و 10 والحديث 1 من الباب 11 وفي الحديث 11 من الباب 35
والبابين 36 و 40 من هذه الأبواب وفي الباب 8 و 9 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 9
فيه 14 حديثا
1 - التهذيب 2 : 256 / 1018 ، والاستبصار 1 : 259 / 930 .
2 - التهذيب 2 : 256 / 1016 ، والاستبصار 1 : 259 / 928 .
3 - التهذيب 2 : 256 / 1017 ، والاستبصار 1 : 259 / 929 .