عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت الظهر على ذراع .
[ 4760 ] 20 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم ؟ قال : لمكان
الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا ، فإذا بلغت
ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
مثله ( 1 ) .
[ 4761 ] 21 - وعنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال :
قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة ، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت
هذه .
[ 4762 ] 22 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأل أبا عبد الله أناس وأنا حاضر - إلى أن
قال - فقال بعض القوم : إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على
أربعة أقدام ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النصف من ذلك أحب إلي .
[ 4763 ] 23 - وعنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك
هامش
20 - التهذيب 2 : 245 / 974 ، والاستبصار 1 : 249 / 893 ، ورواه الصدوق في العلل : 349 / 2
الباب 59 .
( 1 ) الكافي 3 : 288 / 1 ، أخرجه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .
21 - التهذيب 2 : 245 / 975 ، والاستبصار 1 : 249 / 894 .
22 - التهذيب 2 : 246 / 978 ، والاستبصار 1 : 249 / 897 ، وتقدم صدر الحديث في الحديث 12
الباب 5 من هذه الأبواب .
23 - التهذيب 2 : 248 / 985 ، والاستبصار 1 : 253 / 908 .