عليه وآله ) قبل أن يظلل قامة ، وكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض عنز
صلى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 1 ) .
[ 4748 ] 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ،
عن صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) عند
الزوال ، فقلت : بأبي وأمي ، وقت العصر ؟ فقال : ريثما تستقبل ( 1 ) إبلك ،
فقلت : إذا كنت في غير سفر ، فقال : على أقل من قدم ثلثي قدم وقت
العصر .
[ 4749 ] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : وقت الظهر إذا
زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى
قامتين .
[ 4750 ] 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن
العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن
إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلى
العصر .
قال : قلت : إن الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل ؟
فقال : كان جدار مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يومئذ قامة .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 261 / 738 .
8 - الكافي 3 : 431 / 1 .
( 1 ) في هامش الأصل عن نسخة : وقت ما تستقل .
9 - التهذيب 2 : 19 / 52 ، والاستبصار 1 : 247 / 883 .
10 - التهذيب 2 : 21 / 85 .