[ 4751 ] 11 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن
عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو
ذلك ، إلا في يوم الجمعة أو في السفر ، فإن وقتها حين تزول .
وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، مثله ، إلا أنه قال : حين تزول
الشمس ( 1 ) .
[ 4752 ] 12 - وعنه ، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال : سألته عن
وقت صلاة الظهر والعصر ؟ فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر .
[ 4753 ] 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ،
عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الصلاة الظهر في
القيظ ؟ فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إن
زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه
مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك
فصل العصر .
[ 4754 ] 14 - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ،
عن علي بن حنظلة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : القامة والقامتان
الذراع والذراعان ، في كتاب علي ( عليه السلام ) .
هامش
11 - التهذيب 2 : 21 / 59 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 8 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) الاستبصار 1 : 412 / 1577 و 247 / 885 الا ان في سند الثاني عن الحسن بن محمد بن
سماعة عن صفوان ، والتهذيب 3 : 13 / 45 .
12 - التهذيب 2 : 21 / 61 ، والاستبصار 1 : 248 / 890 .
13 - التهذيب 2 : 22 / 62 ، والاستبصار 1 : 248 / 891 .
14 - التهذيب 2 : 23 / 64 .