محمد ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير ( 1 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله ، إلا
أنه ترك ذكر حماد ( 3 ) .
( 3047 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، رفعه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : لم جعل التكبير على الميت خمسا ؟ قال : فقال : ورد من كل صلاة
تكبيرة .
( 3048 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ،
عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( عليه السلام ) : إن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمسا
وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة .
( 3049 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : يا بابكر ، تدري كم الصلاة على الميت ؟ قلت : لا ،
قال : خمس تكبيرات ، فتدري من أين أخذت الخمس ؟ قلت : لا ، قال :
أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات ، من كل صلاة تكبيرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 197 / 454 .
( 2 ) التهذيب 3 : 317 / 982 ، والاستبصار 1 : 475 / 1839 .
( 3 ) علل الشرائع : 303 / 2 الباب 245 .
2 - الكافي 3 : 181 / 1 .
3 - الكافي 3 : 181 / 4 ، ورواه في علل الشرائع : 302 / 2 الباب 244 .
4 - الكافي 3 : 181 / 5 .
( 1 ) التهذيب 3 : 189 / 431 .