أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا حديث ابن أبي بن
سلول .
( 3045 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله الحجال ،
عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ، أو عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : ماتت امرأة من بني أمية فحضرتها فلما صلوا عليها ورفعوها
وصارت على أيدي الرجال قال : اللهم ضعها ولا ترفعها ولا تزكها ، قال :
وكانت عدوة لله ، قال : ولا أعلم ( 1 ) إلا قال : ولنا .
5 - باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة ، وإجزاء
الأربع مع التقية ، أو كون الميت مخالفا .
( 3046 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبر على قوم خمسا ،
وعلى قوم آخرين أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم - يعني بالنفاق -
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 197 / 453 .
7 - الكافي 3 : 190 / 7 ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 2 من الباب 2 من أبواب صلاة
الجنازة ، ويأتي في الأحاديث 16 و 17 و 18 و 25 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة .
( 1 ) في المصدر : ولا أعلمه .
الباب 5
فيه 27 حديثا
1 - الكافي 3 : 181 / 2 .