( 3005 ) 3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه
كتب إليه : قد روي لنا عن الصادق ( عليه السلام ) أنه كتب على إزار
إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل
ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب : يجوز ذلك ، والحمد لله .
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب جعل التربة مع الميت ( 1 ) ، ويأتي ما
يدل عليه ( 2 ) .
30 - باب استحباب كتابة ما تيسر من القرآن على الحبرة ، أو
القرآن كله .
( 3006 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( إكمال
الدين ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ،
عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، عن الحسن بن عبد الله الصيرفي ، عن
أبيه - في حديث - أن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) كفن بكفن فيه حبرة ،
استعملت له بألفين وخمسمائة دينار ، عليها القرآن كله .
31 - باب وجوب الكفن ، وأن ثمنه من أصل المال .
( 3007 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان
هامش
3 - الاحتجاج 2 : 489 .
( 1 ) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 5 و 9 من الباب 70 من أبواب المزار من كتاب الحج .
الباب 30
فيه حديث واحد
1 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 100 / 5 واكمال الدين : 39 .
الباب 31
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 437 / 1407 ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وأورده عن
الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب أحكام الوصايا .