أن يأمر لي بقميص ( 1 ) أعده لكفني ، فبعث به إلي ، فقلت : كيف أصنع ؟
فقال : انزع أزراره .
ورواه الكشي في كتابه ( الرجال ) عن علي بن محمد ، عن بنان بن
محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله ( 2 ) .
( 3001 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص ،
أيكفن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره ، قلت : وكمه ؟ قال : لا ، إنما ذلك إذا
قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا
الازرار .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 3002 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
29 - باب استحباب كتابة اسم الميت على الكفن ، وأنه يشهد أن
لا إله إلا الله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه السلام ) .
( 3003 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن
هامش
( 1 ) في رجال الكشي : من قمصه . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) رجال الكشي 2 : 514 / 450 .
2 - التهذيب 1 : 305 / 886 .
( 1 ) الفقيه 1 : 92 / 418 .
3 - الفقيه 1 : 90 / 417 .
( 1 ) في المصدر : مزرر .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 8 و 13 و 21 من الباب 2 ، والحديث 3 من الباب 14 من
هذه الأبواب .
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 289 / 842 وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب الاحتضار .