لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أحب أن تدعني ( 1 ) أكفنك .
فقال : إنا أهل بيت ، حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا .
35 - باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المس ،
واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثا .
( 3012 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى وفضالة جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ، قال : قلت له : الذي يغمض الميت - إلى أن قال - فالذي يغسله
يغتسل ؟ فقال : نعم ، قلت : فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال :
يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ( 1 ) ، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل ،
الحديث .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين مثله ( 2 ) .
( 3013 ) 2 - وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه
السلام ) : - وذكر صفة غسل الميت إلى أن قال - ثم يغسل الذي يغسله يده
قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل .
( 3014 ) 3 - وحديث عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ثم
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : على أن .
الباب 35
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 428 / 1364 وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب غسل المس .
( 1 ) العاتق : موضع الرداء من الكتف يذكر ويؤنث . ( هامش المخطوط ) الصحاح 4
1521 .
( 2 ) الكافي 3 : 160 / 2 .
2 - تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .
3 - تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .