33 - باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف
مالا ، فإن حصل له كفنان كفن بواحد ، وكان الاخر لعياله ،
ولم يلزم قضاء دينه به .
( 3010 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى
( عليه السلام ) فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن
به ، أشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه ،
فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره ،
فأجهزه أنا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته
حيا ، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ،
وشيع جنازته ، قلت : فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر ، وكان عليه
دين ، أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثا تركه ،
إنما هذا شئ صار إليه ( 1 ) بعد وفاته ، فليكفنوه بالذي اتجر عليه ، ويكون الآخر
لهم يصلحون به شأنهم .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
34 - باب استحباب كون الكفن من طهور المال .
( 3011 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن سندي بن شاهك قال
هامش
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 445 / 1440 .
( 1 ) في هامش الأصل عن قرب الإسناد : إليهم .
( 2 ) قرب الإسناد : 130 .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1 : 120 / 577 .