أحمد بن الحسن بإسناده ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : كل شئ من
الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فان رأيت في منقاره دما
فلا تتوضأ منه ولا تشرب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي أبواب الماء والله أعلم ( 2 ) .
83 - باب طهارة الحديد .
( 4369 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أنه قال له : الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر
لحيته ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة - إلى أن
قال - وإن ذلك ليزيده تطهيرا .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة مثله ( 1 ) .
( 4370 ) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 وفي الأبواب 20 و 21 و 28 ، وفي الحديث 8 من
الباب 38 ، وفي الباب 40 ، وفي الحديث 1 من الباب 41 ، وفي الحديث 2 و 5 من
الباب 42 ، وفي الحديث 1 من الباب 43 ، وفي الحديث 3 من الباب 44 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 6 ، وفي الحديث 1 و 8 من الباب 8 ، وفي الحديث 21 من
الباب 14 ، وفي الباب 21 من الماء المطلق ، وفي الباب 4 من الماء المضاف ، وفي الحديث 2
و 4 من الباب 4 من الأسئار ، وفي الباب 7 وفي الحديث 1 من الباب 19 من النواقض .
الباب 83
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 38 / 140 ، أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب النواقض وفي الحديث 1 من
الباب 60 من أبواب آداب الحمام .
( 1 ) التهذيب 1 : 346 / 1013 ، والاستبصار 1 : 95 / 308 .
2 - التهذيب 1 : 346 / 1012 ، والاستبصار 1 : 95 / 309 ، أورده في الحديث 3 من الباب 14 من
أبواب النواقض .