عمير ، عن جميل بن دراج ، وابن بكير عن زرارة جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ؟ قال : لا بأس .
( 4360 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ؟
قال : لا بأس .
( 4361 ) 3 - وبالاسناد عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الخمر تجعل خلا ؟ قال : لا بأس ، إذا لم يجعل فيها ما
يغلبها .
( 4362 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن
بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر يصنع
فيها الشئ حتى تحمض ؟ قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما
صنع فيه فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله ، إن شاء الله ( 1 ) .
78 - باب جواز كتابة القرآن في الأواني التي تستعمل .
( 4363 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال :
هامش
2 - الكافي 6 : 428 / 3 .
3 - الكافي 6 : 428 / 4 .
4 - الكافي 6 : 428 / 1 .
( 1 ) يأتي في الباب 45 من الأطعمة المباحة والباب 31 من الأشربة المحرمة .
الباب 78
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 298 / 14 .