81 - باب طهارة ما أحالته النار رمادا أو دخانا ، وحكم الخبز
الذي عجن بماء نجس .
( 4366 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن الجص ، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثم يجصص
به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه : إن الماء والنار قد طهراه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
أقول : تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا ، وتطهير الماء أعني ما
يجبل به الجص يراد به حصول النظافة وزوال النفرة ، وقد تقدم حكم الخبز
الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسئار ( 2 ) .
82 - باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة .
( 4367 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء
منه ؟ قال : لا .
( 4368 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
هامش
الباب 81
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 2 : 235 / 928 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما يسجد عليه .
( 1 ) الفقيه 1 : 175 / 829 .
( 2 ) تقدم في الباب 11 من أبواب الأسئار ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 17 و 18 من الباب 14
من الماء المطلق .
الباب 82
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 74 / 16 ، وتقدم في الحديث 1 من الباب 8 من الماء المطلق .
2 - التهذيب 1 : 284 / 832 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الأسئار ، وتقدم ذيله في
الحديث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب .