عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرو الفار ،
هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شئ فلا بأس ، يؤخذ أعلاه .
( 3993 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس ؟ قال : كأبوال
الانسان .
قال الشيخ : حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقية ، أو
الكراهية لما يأتي ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، ويأتي ما
يدل عليه وعلى اشتراط النفس السائلة ( 4 ) .
9 - باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ،
واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة ، ويتأكد في البول .
( 3994 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
هامش
7 - التهذيب 1 : 422 / 1336 ، والاستبصار 1 : 179 / 627 .
( 1 ) يأتي في الباب الآتي .
( 2 ) تقدم في الباب 29 و 30 و 31 من أحكام الخلوة .
( 3 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 والباب 3 والباب 6 ، والأحاديث 4 ، 13 ، 16 من
الباب 8 ، والأحاديث 1 ، 4 ، 5 ، 15 من الباب 9 من الماء المطلق ويستفاد ذلك أيضا في
الأحاديث 8 ، 15 ، 21 من الباب 14 والباب 16 والباب 20 من الماء المطلق ، والحديث 15
من الباب 9 من الماء المضاف والحديث 7 ، 10 من الباب 10 والباب 18
والباب 19 من النواقض . وفي الأبواب 1 ، 6 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 9 ، 10 ، 32 والحديث 5 ، 9 من الباب 40 ، والحديث 3 ، 7 من
الباب 45 ، والحديث 1 من الباب 64 ، والباب 71 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 21 حديثا
1 - الكافي 3 : 57 / 6 .