بأس بروث الحمر ، واغسل أبوالها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ( 1 ) .
( 3995 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي
الأغر النحاس ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أعالج الدواب
فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده ( 2 ) فينضح
على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ؟ فقال : ليس عليك شئ .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغر النحاس ، مثله ، إلا أنه قال :
فينضح على ثوبي ، فقال : لا بأس به ( 3 ) .
( 3996 ) 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار ، عن محمد الحلبي - في حديث - أنه قال لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : السرقين الرطب ، أطأ عليه ؟ فقال : لا يضرك مثله .
( 3997 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ، أنهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه .
( 3998 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 265 / 773 ، والاستبصار 178 / 621 .
2 - الكافي 3 : 58 / 10 .
( 1 ) كذا في الأصل وكذلك الوافي وفي المصدر : النخاس .
( 2 ) في هامش المخطوط عن الفقيه : إحداها بيدها أو برجلها .
( 3 ) الفقيه 1 : 41 / 164 .
3 - الكافي 3 : 38 / 3 أورده في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب .
4 - الكافي 3 : 57 / 1 ، والتهذيب 1 : 246 / 710 .
5 - الكافي 3 : 57 / 2 ، والتهذيب 1 : 264 / 771 ، والاستبصار 1 : 178 / 620 ، أورد ذيله في
الحديث 6 من الباب 7 وصدره في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النواقض .