30 - باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها
من جنابتها .
( 3812 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد بن ( 1 ) عمر الجلاب قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق
لم يتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها
صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .
وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضل الحكم الأول ( 2 ) .
وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير ( 3 ) .
31 - باب تداخل الأغسال إذا تعددت ، وإجزاء غسل واحد
عنها ، واجزاء كل غسل عن الوضوء .
( 3813 ) 1 - قد تقدم في حديث زرارة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر
أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ،
فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد .
هامش
الباب 30
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 507 / 2 .
( 1 ) في نسخة زيادة : أبي - هامش المخطوط - وفي المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب وفي الفقيه
سعد بن عمر الجلاب .
( 2 ) الفقيه 3 : 278 / 1320 .
( 3 ) الفقيه 3 : 278 / 1322 .
الباب 31
فيه حديث واحد
1 - تقدم في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب الجنابة .