المذكور محمول على حصر الاستحباب المؤكد لما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) ، مع أنه غير
صريح في الحصر .
5 - باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان
مرتين في أول الليل وآخره .
( 3727 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار ، عن داود وعلي
أخويه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بريد قال : رأيته اغتسل في ليلة ثلاث
وعشرين مرتين : مرة من أول الليل ، ومرة من آخر الليل .
ورواه ابن طاوس في كتاب ( الاقبال ) بإسناده إلى أبي محمد هارون بن
موسى ، بإسناده إلى بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
مثله ( 1 ) ، إلا أنه قال : ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان .
6 - باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر ، للأنثى
والذكر ، والعبد والحر وعدم تأكد الاستحباب
للنساء في السفر .
( 3728 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيي ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 3 ) مضى في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 4 : 331 / 1035 .
( 1 ) الاقبال : 207 .
الباب 6
فيه 22 حديثا
1 - الكافي 3 : 42 / 3 وكذلك 3 : 417 / 3 .