أقول : وتقدم ما يدل على جواز التجصيص في حديث وضع الحصباء ،
وهو دال على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة ، ذكره الشيخ ( 1 ) .
وقد تقدم ما يدل على كراهة تطيين القبر بغير طينه ( 2 ) .
ويأتي ما يدل على استحباب عمارة قبور النبي والأئمة ( عليهم
السلام ) ( 3 ) .
45 - باب استحباب ترك الجلوس لمن شيع الجنازة حتى يوضع
الميت في لحده وعدم تحريمه .
( 3433 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
وابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا
باس بالجلوس .
( 3434 ) 2 - وقد سبق في حديث داود بن النعمان أن أبا الحسن ( عليه
السلام ) لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه
التراب .
أقول : هذا يدل على الجواز والأول على الأفضلية .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 الباب 37 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 36 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 26 من أبواب المزار .
الباب 45
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 462 / 1509 .
2 - الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الدفن .