3 - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا
لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالا ، رجلا كان أو امرأة .
( 2888 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال :
السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث ، أكثره ، وقال : إن جبرئيل ( عليه
السلام ) نزل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحنوط ، وكان وزنه أربعين
درهما ، فقسمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أجزاء : جزءا له ، وجزءا
لعلي وجزءا لفاطمة ( عليها السلام ) .
( 2889 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقل ما
يجزي من الكافور للميت مثقال .
( 2890 ) 3 - قال الكليني : في رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : القصد ( 1 ) من ذلك أربعة مثاقيل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله .
( 2891 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
سنان ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : القصد من الكافور أربعة مثاقيل .
هامش
الباب 3
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3 : 151 / 4 ، ورواه في التهذيب 1 : 290 / 845 وفيه : عن علي بن إبراهيم رفعه . . .
2 - الكافي 3 : 151 / 5 ، ورواه في التهذيب 1 : 291 / 846 .
3 - الكافي 3 : 151 / 5 .
( 1 ) في نسخة : الفضل . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 291 / 847 .
4 - التهذيب 1 : 291 / 848 .