السلام ) أنه سئل أتصلي النساء على الجنايز ؟ فقال : إن زينب بنت النبي
( صلى الله عليه وآله ) توفيت وأن فاطمة ( عليها السلام ) خرجت في نسائها
فصلت على أختها .
( 3229 ) 2 - ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأحمد بن محمد
الكوفي ، عن بعض أصحابه جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة
قال : سأل عيسى بن عبد الله أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال :
تخرج النساء إلى الجنازة ؟ فقال : إن الفاسق آوى عمه المغيرة بن أبي العاص
- ثم ذكر حديث وفاة زوجة عثمان بطوله ، إلى أن قال : - وخرجت فاطمة
( عليها السلام ) ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة .
( 3230 ) 3 - وعن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن أبي المغرا ،
عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ينبغي
للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها ، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في
السن .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك في صلاة النساء على الجنازة ( 1 ) ، وعلى
المنع مع المفسدة في آداب الحمام ( 2 ) .
ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 4 ) .
هامش
2 - الكافي 3 : 251 / 8 .
3 - التهذيب 3 : 333 / 1044 ، والاستبصار 1 : 486 / 1881 .
( 1 ) تقدم في الباب 25 من أبواب آداب الحمام .
( 2 ) تقدم في الباب 16 من آداب الحمام .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 40 والحديث 1 و 2 من الباب 69 من أبواب الدفن .
( 4 ) يأتي في الحديث 3 و 4 و 5 من الباب 69 من الدفن ، وتقدم ما يدل على الجواز في
الحديث 10 و 11 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة .