ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد مثله ( 2 ) .
( 3225 ) 12 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب
( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابنا رفعه
قال : المقتول إذا قطع أعضاء يصلى على العضو الذي فيه القلب .
( 3227 ) 13 - وعن ابن المغيرة أنه قال : بلغني عن أبي جعفر ( عليه السلام )
أنه يصلى على كل عضو : رجلا كان أو يدا ، أو الرأس - جزءا فما زاد - فإذا
نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه .
أقول : هذا ، وحديث الصلاة على العضو التام حملهما بعض الأصحاب
على الاستحباب ، وحمل العلامة في ( التذكرة ) ( 1 ) العضو التام على الصدر ،
لأنه يشتمل على ما لا يشتمل عليه غيره ، هذا والحمل على التقية ممكن ، والله
أعلم .
39 - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة
مع عدم المفسدة .
( 3228 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ( 1 ) ، عن عبد
الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، ومحمد بن الوليد جميعا ، عن
عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة - في حديث - عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 2 ) التهذيب 1 : 327 / 985 .
12 - المعتبر : 86 .
13 - المعتبر : 86 .
( 1 ) التذكرة : 46 .
الباب 39
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 333 / 1043 باختلاف يسير ، والاستبصار 1 : 485 / 1880 .
( 1 ) في الاستبصار : الحسين .