40 - باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ
واستحباب حضور الصلاة عليها ، وعدم جواز
صراخ النساء معها .
( 3231 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام )
جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء ، فصرخت صارخة ، فقال
عطاء : لتسكتن أو لنرجعن ، قال : فلم تسكت فرجع عطاء ، قال : فقلت
لأبي جعفر : إن عطاء قد رجع ، قال : ولم ؟ قلت : صرخت هذه الصارخة
فقال لها : لتسكتن أو لنرجعن ، فلم تسكت فرجع ، فقال : امض ( 1 ) ، فلو أنا
إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم ، قال : فلما
صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ارجع مأجورا رحمك
الله ، فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع ، الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
( 3232 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن
محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
أبيه قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة .
أقول : حمله الشيخ على نفي الأفضلية دون الاجزاء ، ويأتي ما يدل على
ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 40
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 171 / 3 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : بنا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 454 / 1481 .
2 - التهذيب 3 : 333 / 1042 والاستبصار 1 : 486 / 1882 .
( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 2 من أبواب الدفن .