ورواه الشيخ والصدوق أيضا كما يأتي في القصاص ( 3 ) .
( 3219 ) 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن
النضر بن سويد ، عن خالد بن ماد القلانسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف
يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، فإذا كان الميت نصفين
صلى على النصف الذي فيه قلبه .
( 3220 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي البوفكي ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ( 1 ) .
وروى الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) .
( 3221 ) 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ،
عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لا يصلى على
عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه ، وإن
كان ناقصا من الرأس واليد والرجل .
( 3222 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ،
وإن وجد عظم بلا لحم فصل عليه .
هامش
( 3 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب دعوس القتل وما يثبت به .
5 - التهذيب 3 : 329 / 1027 .
6 - التهذيب 3 : 329 / 1028 .
( 1 ) الكافي 3 : 212 / 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 336 / 983 .
7 - التهذيب 3 : 329 / 1029 .
8 - الكافي 3 : 212 / 2 .