أقول : وتقدم ما يدل على صحة التوبة من الكبائر ( 3 ) ، ويأتي ما يدل على
بعض المقصود ( 4 ) .
10 - باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم
نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد
ومرتبة في الخطا
[ 35078 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن عيسى الضرير ( 1 ) ، قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته ؟ قال : يمكن
من نفسه ، قلت : يخاف أن
يقتلوه قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن
يعلموا ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ، ثم لينظر مواقيت
الصلاة فيلقها في دارهم .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ( 2 ) .
[ 35079 ] 2 - ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن
أحمد ، عن عيسى الضعيف مثله ، إلا أنه قال بعد قوله : يخاف أن يعلموا
هامش
( 3 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 43 ، وفى الباب 47 ، وفى الحديث 3 من الباب 48 ، وفى
الحديث 3 من الباب 77 من أبواب جهاد النفس .
( 4 ) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 276 / 4 ، أورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 30 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : عن عيسى الضعيف .
( 2 ) التهذيب 10 : 163 / 652 .
2 - 4 : 69 / 206 .