محمد ، ( عن الحسين بن سعيد ) ( 1 ) ، عن الحسن بن علي الوشاء مثله إلا أنه ترك
حكم القتل والضرب ( 2 ) .
[ 35052 ] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، عن جميل ، وابن أبي عمير ، وفضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أحدث في المدينة حدثا ، أو آوى محدثا ، قلت : ما ذلك الحدث ؟
قال : القتل .
[ 35053 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن الثمالي ، قال :
قال : لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار .
[ 35054 ] 6 - وباسناده عن علي بن الحكم ، عن الفضيل بن سعدان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت في ذوابة سيف رسول الله
( عليه السلام ) صحيفة مكتوب فيها : لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على
من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ، أو أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ،
وكفر بالله العظيم ، الانتفاء من نسب ( 1 ) وإن دق .
[ 35055 ] 7 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن الثمالي ، عن سعيد بن
المسيب ، عن جابر بن عبد الله ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) ( 1 ) قال : لو أن
هامش
( 1 ) ليس في عقاب الأعمال .
( 2 ) عقاب الأعمال : 328 / 1 .
4 - التهذيب 10 : 216 / 852 .
5 - الفقيه 4 : 67 / 199 .
6 - الفقيه : 71 / 218 .
( 1 ) في المصدر : حسب .
7 - الفقيه 4 : 126 / 441 .
( 1 ) ليس في المصدر .