عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن أشر ( 1 ) الناس يوم القيامة المثلث ،
قيل : يا رسول الله وما المثلث ؟ قال : الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله
فيهلك نفسه وأخاه وإمامه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
3 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق
[ 35046 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن سعيد الأزرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلا مؤمنا ، قال : يقال له : مت أي ميتة شئت : إن شئت يهوديا ، وإن
شئت نصرانيا ، وإن شئت مجوسيا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ( 2 ) .
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه
محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 3 ) .
[ 35047 ] 2 - وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ،
هامش
( 1 ) في المصدر : شر .
( 2 ) تقدم في الباب 163 من أبواب أحكام العشرة ، وفى الباب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في البابين 3 و 8 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 273 / 9 .
( 1 ) التهذيب 10 : 165 / 657 .
( 3 ) عقاب الأعمال : 327 / 4 .
2 - الكافي 2 : 24 / 1 .