6 - باب تحريم قتل الانسان ولده . وقتل المرأة من ولدت من الزنا
[ 35062 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد ،
عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت في زمن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) امرأة صدق يقال لها : أم قنان ، فأتاها رجل من أصحاب علي
( عليه السلام ) فسلم عليها فوافقها مهتمة ، فقال لها : مالي أراك مهتمة ؟ قالت : مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين ، [ قال : ] ( 1 ) فدخلت على أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : إن الأرض لتقبل اليهودي والنصراني
فمالها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله ، ثم قال : أما أنه ( 2 ) لو أخذت تربة من
قبر رجل مسلم فالقي على قبرها لقرت ، قال : فأتيت أم قنان فأخبرتها ،
فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها فقرت ، فسألت عنها ما
كانت ( 3 ) ؟ فقالوا : كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها
في التنور .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
7 - باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة
[ 35063 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4 : 71 / 217 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : انها .
( 3 ) في المصدر زيادة : تفعل .
( 4 ) تقدم في الباب 37 من أبواب حد الزنا .
( 5 ) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4 : 126 / 445 .