اليهود فأتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله إنا وجدنا
رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود ، فقال : ايتوني بشاهدين من غيركم ،
قالوا : يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : ، فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا : يا
رسول الله كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم اليهود قال : يا رسول الله
كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم ، فوداه رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : زرارة : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنما جعلت القسامة
احتياطا لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا
يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أذينة ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن يونس بن
عبد الرحمن وكذا الأول .
[ 35372 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : سألني ابن شبرمة ، ما تقول في القسامة في الدم ؟ فأجبته بما
صنع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : أرأيت لو ( 1 ) لم يصنع هكذا ، كيف
كان القول فيه ؟ قال : فقلت له : أما ما صنع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقد
أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به .
[ 35373 ] 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القسامة
أين كان بدوها ؟ فقال : كان من قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما كان
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 166 / 662 .
4 - الكافي 7 : 362 / 7 ، والتهذيب 10 : 168 / 664 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
5 - الكافي 7 : 362 / 8 .