10 - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها
[ 35369 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن القسامة ، هل جرت فيها سنة ؟ فقال : نعم خرج رجلان من الأنصار
يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا فقال أصحابه لرسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : إنما قتل صاحبنا اليهود ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
يحلف اليهود ، قالوا : يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ] ( 1 ) قوم
كفار ؟ قال : فاحلفوا أنتم ، قالوا : كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد ؟
فوداه النبي ( صلى الله عليه وآله ) من عنده .
قال : قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : فقال : أما أنها حق ، ولولا
ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس .
[ 35370 ] 2 - وبالاسناد عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن
خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القسامة هل جرت فيها
سنة ؟ فذكر مثل حديث ابن سنان وقال في حديثه : هي حق وهي مكتوبة
عندنا .
[ 35371 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القسامة ،
فقال : هي حق ، إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب ( 1 ) من قلب
هامش
الباب 10
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7 : 360 / 2 ، والتهذيب 10 : 168 / 665 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - الكافي 7 : 361 / 3 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
3 - الكافي 7 : 361 / 5 .
( 1 ) القليب : البئر . ( الصحاح - قلب - 1 : 206 ) .