2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها
( 33815 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
قول الله عز وجل : * ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) * ( 1 ) قال : بعد الشهادة .
( 33816 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، ومحمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن
جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها
مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه
كدوح ( 1 ) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق
امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه
ونسبه ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا ترى أن الله عز وجل
يقول : * ( وأقيموا الشهادة لله ) * ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ( 3 )
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
هامش
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7 : 381 / 2
( 1 ) البقرة 2 : 283
2 - الكافي 7 : 380 / 1
( 1 ) الكدوح : الخدوش ، وقيل : هي أكبر من الخدوش ، " الصحاح ( كدح ) 1 :
398 "
( 2 ) الطلاق 65 : 2
( 3 ) أمالي الصدوق : 390 / 4