تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها ( 33815 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) * ( 1 ) قال : بعد الشهادة . ( 33816 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، ومحمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح ( 1 ) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا ترى أن الله عز وجل يقول : * ( وأقيموا الشهادة لله ) * ( 2 ) . ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ( 3 ) ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
هامش
الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7 : 381 / 2 ( 1 ) البقرة 2 : 283 2 - الكافي 7 : 380 / 1 ( 1 ) الكدوح : الخدوش ، وقيل : هي أكبر من الخدوش ، " الصحاح ( كدح ) 1 : 398 " ( 2 ) الطلاق 65 : 2 ( 3 ) أمالي الصدوق : 390 / 4