المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن النضر بن سويد ( 1 ) . والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل مثله .
( 33808 ) 4 - وروى الذي قبله أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله وقال : فذلك قبل الكتاب
( 33809 ) 5 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز
وجل : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * ( 1 ) فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى
شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم .
( 33810 ) 6 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن أبي نصر ( 1 ) ، عن
داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأب الشاهد أن
يجيب حين يدعى قبل الكتاب .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 2 ) والذي قبله
عنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
( 33811 ) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 380 / 5
4 - الكافي 7 : 380 / ذيل 2
5 - التهذيب 6 : 275 / 753 ، والكافي 7 : 378 / 1
( 1 ) البقرة 2 : 282
6 - التهذيب 6 : 276 / 755
( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد بن أبي نصر
( 2 ) الكافي 7 : 380 / 6
7 - التهذيب 6 : 276 / 754