تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ( 1 ) . والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل مثله . ( 33808 ) 4 - وروى الذي قبله أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله وقال : فذلك قبل الكتاب ( 33809 ) 5 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * ( 1 ) فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم . ( 33810 ) 6 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن أبي نصر ( 1 ) ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 2 ) والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله . ( 33811 ) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 380 / 5 4 - الكافي 7 : 380 / ذيل 2 5 - التهذيب 6 : 275 / 753 ، والكافي 7 : 378 / 1 ( 1 ) البقرة 2 : 282 6 - التهذيب 6 : 276 / 755 ( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 2 ) الكافي 7 : 380 / 6 7 - التهذيب 6 : 276 / 754
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 310 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث