تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * ( 1 ) فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس ( 2 ) عنه . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 3 ) . ( 33812 ) 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * قال : قبل الشهادة . ( 33813 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل قال : قال العبد الصالح ( عليه السلام ) : لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها . ( 33814 ) 10 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن يزيد بن أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * ( 1 ) قال : لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 )
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 282 ( 2 ) تقاعس عن الامر : تأخر " الصحاح ( قعس ) 3 : 964 " ( 3 ) الكافي 7 : 380 / 3 8 - الكافي 7 : 380 / 4 9 - الفقيه 3 : 34 / 111 10 - تفسير العياشي 1 : 155 / 522 ( 1 ) البقرة 2 : 282 ( 2 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب