سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول
الله عز وجل : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * ( 1 ) فقال : إذا دعاك الرجل
لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس ( 2 ) عنه .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله ( 3 ) .
( 33812 ) 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل :
* ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * قال : قبل الشهادة .
( 33813 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل
قال : قال العبد الصالح ( عليه السلام ) : لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة
أن يتقاعس عنها .
( 33814 ) 10 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن يزيد بن
أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما
دعوا ) * ( 1 ) قال : لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن
يقول : لا أشهد لكم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 )
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 282
( 2 ) تقاعس عن الامر : تأخر " الصحاح ( قعس ) 3 : 964 "
( 3 ) الكافي 7 : 380 / 3
8 - الكافي 7 : 380 / 4
9 - الفقيه 3 : 34 / 111
10 - تفسير العياشي 1 : 155 / 522
( 1 ) البقرة 2 : 282
( 2 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب