( 33734 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبو عبد الله
( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة
رجل ويمين المدعي .
( 33735 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حدثني أبي ( عليه
السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى بشاهد ويمين .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن
ابن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله ( 1 ) .
( 33736 ) 5 - وعنه ( 1 ) عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ،
عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يكون له عند الرجل الحق ، وله شاهد واحد ؟ قال : فقال : كان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب
الحق ، وذلك في الدين .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) والذي قبله باسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله .
( 33737 ) 6 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
هامش
3 - الكافي 7 : 385 / 1
4 - الكافي 7 : 385 / 2 والتهذيب 6 : 275 / 748 والاستبصار 3 : 33 / 112
( 1 ) قرب الإسناد : 10
5 - الكافي 7 : 385 / 3
( 1 ) في الاستبصار زيادة : عن أبيه
( 2 ) التهذيب 6 : 272 / 742 والاستبصار 3 : 32 / 109
6 - الكافي 7 : 385 / 5