تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
( 33734 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي . ( 33735 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حدثني أبي ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى بشاهد ويمين . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن ابن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله ( 1 ) . ( 33736 ) 5 - وعنه ( 1 ) عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق ، وله شاهد واحد ؟ قال : فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله . ( 33737 ) 6 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
هامش
3 - الكافي 7 : 385 / 1 4 - الكافي 7 : 385 / 2 والتهذيب 6 : 275 / 748 والاستبصار 3 : 33 / 112 ( 1 ) قرب الإسناد : 10 5 - الكافي 7 : 385 / 3 ( 1 ) في الاستبصار زيادة : عن أبيه ( 2 ) التهذيب 6 : 272 / 742 والاستبصار 3 : 32 / 109 6 - الكافي 7 : 385 / 5
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 265 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث