تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك - أو ويحك - ، إن إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، واقتصر على قصة علي ( عليه السلام ) مع شريح وزاد في آخرها : ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أول من رد شهادة المملوك رمع ( 4 ) . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثل الرواية الأولى ( 5 ) . ( 33738 ) 7 - وعنه عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حدثني أبي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد قضى بشاهد ويمين . ( 33739 ) 8 - وعنه عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ( 1 ) مع يمين صاحب الحق . ( 33740 ) 9 - وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : أجاز رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة شاهد ، مع يمين طالب الحق إذا حلف انه الحق .
هامش
( 4 ) الفقيه 3 : 63 / 213 ( 5 ) التهذيب 6 : 273 / 747 والاستبصار 3 : 34 / 117 7 - التهذيب 6 : 275 / 748 والاستبصار 3 : 33 / 112 8 - التهذيب 6 : 273 / 743 والاستبصار 3 : 33 / 114 ( 1 ) في نسخة : بشهادة واحدة ( هامش المخطوط ) 9 - التهذيب 6 : 273 / 744 والاستبصار 3 : 33 / 115 ( 1 ) في المصدر : عن أبي عبد الله عليه السلام
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 267 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث