درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة
مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك - أو ويحك - ،
إن إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) نحوه ، واقتصر على قصة علي ( عليه السلام ) مع شريح وزاد في
آخرها : ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أول من رد شهادة المملوك
رمع ( 4 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
مثل الرواية الأولى ( 5 ) .
( 33738 ) 7 - وعنه عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : حدثني أبي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد
قضى بشاهد ويمين .
( 33739 ) 8 - وعنه عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ( 1 ) مع يمين صاحب الحق .
( 33740 ) 9 - وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : أجاز رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة
شاهد ، مع يمين طالب الحق إذا حلف انه الحق .
هامش
( 4 ) الفقيه 3 : 63 / 213
( 5 ) التهذيب 6 : 273 / 747 والاستبصار 3 : 34 / 117
7 - التهذيب 6 : 275 / 748 والاستبصار 3 : 33 / 112
8 - التهذيب 6 : 273 / 743 والاستبصار 3 : 33 / 114
( 1 ) في نسخة : بشهادة واحدة ( هامش المخطوط )
9 - التهذيب 6 : 273 / 744 والاستبصار 3 : 33 / 115
( 1 ) في المصدر : عن أبي عبد الله عليه السلام