أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مواضع كثيرة ( 1 ) .
14 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة
بشاهد ويمين المدعي ، لا في الهلال والطلاق ونحوهما
( 33732 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ، ويمين صاحب الدين ،
ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل
( 33733 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد مع يمين
صاحب الحق .
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري ( 1 )
وباسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) والذي قبله باسناده عن أحمد بن
محمد بن عيسى مثله .
هامش
( 1 ) تقدم في الأبواب 34 و 57 و 65 من أبواب العتق ، وفي الباب 75 من أبواب الوصايا
وفي الباب 10 من أبواب ميراث الملاعنة ، وفي الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى
وفي الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم ، وفي الحديث 7 من الباب 20 من
أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الأحاديث 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 15 من الباب
12 من هذه الأبواب . وفي الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء
الباب 14
فيه 20 حديثا
1 - الكافي 7 : 386 / 8 والتهذيب 6 : 272 / 740 والاستبصار 3 : 32 / 108
2 - الكافي 7 : 385 / 4
( 1 ) التهذيب 6 : 272 / 741
( 2 ) الاستبصار 3 : 33 / 113