تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مواضع كثيرة ( 1 ) . 14 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي ، لا في الهلال والطلاق ونحوهما ( 33732 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ، ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل ( 33733 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري ( 1 ) وباسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
هامش
( 1 ) تقدم في الأبواب 34 و 57 و 65 من أبواب العتق ، وفي الباب 75 من أبواب الوصايا وفي الباب 10 من أبواب ميراث الملاعنة ، وفي الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى وفي الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم ، وفي الحديث 7 من الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الأحاديث 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 15 من الباب 12 من هذه الأبواب . وفي الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الباب 14 فيه 20 حديثا 1 - الكافي 7 : 386 / 8 والتهذيب 6 : 272 / 740 والاستبصار 3 : 32 / 108 2 - الكافي 7 : 385 / 4 ( 1 ) التهذيب 6 : 272 / 741 ( 2 ) الاستبصار 3 : 33 / 113