تحول عنا فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يضاف الخصم
إلا ومعه خصمه .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) ، وكذا الذي قبله إلا أنه رواه عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) وقال فيه : فليساو بينهم .
4 - باب انه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك في
المسألة ، ولا في حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع
كلام الخصمين ، ويجب عليه انصاف الناس
حتى من نفسه
( 33625 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحجال عن داود بن أبي يزيد ( 1 ) ، عمن سمعه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن
عن يساره : ما ترى ، ما تقول ، فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين إلا ( 2 ) يقوم من مجلسه ويجلسهم ( 3 ) مكانه
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 4 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 226 / 544
( 3 ) الفقيه 3 : 7 / 3
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7 : 414 / 6
( 1 ) في التهذيب : داود بن يزيد ( هامش المخطوط )
( 2 ) في الفقيه زيادة : ان ( هامش المخطوط )
( 3 ) في الفقيه : يجلسهما ( هامش المخطوط )
( 4 ) التهذيب 6 : 227 / 545