تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
تحول عنا فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) ، وكذا الذي قبله إلا أنه رواه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقال فيه : فليساو بينهم . 4 - باب انه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك في المسألة ، ولا في حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع كلام الخصمين ، ويجب عليه انصاف الناس حتى من نفسه ( 33625 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال عن داود بن أبي يزيد ( 1 ) ، عمن سمعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره : ما ترى ، ما تقول ، فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا ( 2 ) يقوم من مجلسه ويجلسهم ( 3 ) مكانه ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 4 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 226 / 544 ( 3 ) الفقيه 3 : 7 / 3 الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7 : 414 / 6 ( 1 ) في التهذيب : داود بن يزيد ( هامش المخطوط ) ( 2 ) في الفقيه زيادة : ان ( هامش المخطوط ) ( 3 ) في الفقيه : يجلسهما ( هامش المخطوط ) ( 4 ) التهذيب 6 : 227 / 545