وعملت بهن كفتك ما سواهن ، وإن تركتهن لم ينفعك شئ سواهن ، قال :
وما هن يا أبا الحسن ؟ قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم
بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود قال
عمر : لعمري لقد أوجزت وأبلغت .
2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب وعدم جواز
الحكم من غير تأمل
( 33620 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ابتلى بالقضاء فلا يقضي وهو
غضبان .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : فلا يقضين ( 2 )
( 33621 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله - رفعه -
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : لا تشاور ( 1 ) أحدا في
مجلسك ، وإن غضت فقم ولا تقضين وأنت غضبان
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لسان القاضي وراء قلبه ، فإن كان
له قال ، وإن عليه أمسك .
هامش
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 413 / 2
( 1 ) التهذيب 6 : 226 / 542
( 2 ) الفقيه 3 : 6 / 1
2 - الكافي 7 : 413 / 5
( 1 ) في التهذيب والفقيه : لا تسار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر