تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وعملت بهن كفتك ما سواهن ، وإن تركتهن لم ينفعك شئ سواهن ، قال : وما هن يا أبا الحسن ؟ قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود قال عمر : لعمري لقد أوجزت وأبلغت . 2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب وعدم جواز الحكم من غير تأمل ( 33620 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ابتلى بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : فلا يقضين ( 2 ) ( 33621 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله - رفعه - قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : لا تشاور ( 1 ) أحدا في مجلسك ، وإن غضت فقم ولا تقضين وأنت غضبان قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لسان القاضي وراء قلبه ، فإن كان له قال ، وإن عليه أمسك .
هامش
الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 413 / 2 ( 1 ) التهذيب 6 : 226 / 542 ( 2 ) الفقيه 3 : 6 / 1 2 - الكافي 7 : 413 / 5 ( 1 ) في التهذيب والفقيه : لا تسار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر