تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
5 - باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه ، ويستحب للقاضي ان يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام ( 33632 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقدمت مع خصم إلى وال ، أو إلى قاض فكن عن يمينه ، - يعني عن يمين الخصم ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . ( 33633 ) 2 - وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام . ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلا من كتاب الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مسلم ، على ما نقله عنه السيد المرتضى في ( الانتصار ) ( 1 ) وكذا الذي قبله .
هامش
الباب 5 فيه حديثان 1 - الفقيه 3 : 7 / 8 والانتصار 244 ( 1 ) التهذيب 6 : 227 / 548 2 - الفقيه 3 : 7 / 25 ( 1 ) الانتصار 244