5 - باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه ،
ويستحب للقاضي ان يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام
( 33632 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا تقدمت مع خصم إلى وال ، أو إلى قاض فكن عن يمينه ، - يعني عن
يمين الخصم ،
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 33633 ) 2 - وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يقدم صاحب
اليمين في المجلس بالكلام .
ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلا من كتاب الحسن بن محبوب ، عن
محمد بن مسلم ، على ما نقله عنه السيد المرتضى في ( الانتصار ) ( 1 ) وكذا
الذي قبله .
هامش
الباب 5
فيه حديثان
1 - الفقيه 3 : 7 / 8 والانتصار 244
( 1 ) التهذيب 6 : 227 / 548
2 - الفقيه 3 : 7 / 25
( 1 ) الانتصار 244