تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ورعهم ( 6 ) عن الباطل ، ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوك من عدلك ، ورد اليمين على المدعي مع بينته ، فان ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء ، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين ( 7 ) ، وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء ، الذي أوجب الله فيه الأجر ، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق ، واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا ، أو أحل حراما ، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فان أحضرهم أخذت له بحقه ، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية ، وإياك أن تنفذ قضية في قصاص ، أو حد من حدود الله ، أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك على إن شاء الله ، ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلا أنه ترك ذكر الصلح ( 8 ) . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ( 9 ) . ( 33619 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لعمر بن الخطاب : ثلاث إن حفظتهن ،
هامش
( 6 ) في بعض النسخ : وزعهم ، والوزع : الكف والمنع " الصحاح ( وزع ) 3 : 1297 " ( 7 ) الظنين : المتهم " الصحاح ( ظنن ) 6 : 2160 " ( 8 ) الفقيه 3 : 8 / 10 ( 9 ) التهذيب 6 : 225 / 541 2 - التهذيب 6 : 227 / 547