أبواب ميراث الأبوين والأولاد
1 - باب أنه لا يرث معهم الا زوج أو زوجة
[ 32554 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن
ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، وغيره عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع
الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن الزوج لا ينقص من النصف
شيئا إذا لم يكن ولد ، ( وإن الزوجة لا تنقص ) ( 1 ) من الربع شيئا إذا لم يكن
ولد فإن كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن .
[ 32555 ] 2 - وعنه أحمد ، وعنهم ، عن سهل ، وعن علي عن
أبيه جميعا عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، وعبد الله بن بكير جميعا ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا ترك الرجل
أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته ، إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم
هامش
أبواب ميراث الأبوين والأولاد
الباب 1
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 82 / 1 ، والتهذيب 9 : 251 / 969 .
( 1 ) في المصدر : ولا تنقص الزوجة .
2 - الكافي 7 : 99 / 1 ، والتهذيب 9 : 319 / 1145 .