أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الوصايا ( 2 ) وفي الدين
والقرض ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
15 - باب ان البدوي غير المهاجر لا يمنع من الميراث
وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم .
[ 32448 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر أرأيت
إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك ؟ قال : ليس للبدوي
أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز ، قلت :
فللبدوي من الميراث شئ ؟ فقال : أما الميراث فله وله حظه من دية أخيه
المقتول إن اخذت الدية .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
ورواه الكليني كما يأتي في القصاص ( 2 ) .
[ 32449 ] 2 - العياشي في تفسيره عن حمران ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قلت له : أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شئ من
الميراث والقضاء والأحكام حتى يكون للمؤمن أكثر مما يكون للمسلم في
هامش
( 1 ) تقدم في الأبواب 8 و 10 و 11 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 14 من أبواب أحكام الوصايا .
( 3 ) تقدم في الباب 24 من أبواب الدين والقرض .
( 4 ) يأتي في الباب 59 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 15
فيه حديثان
1 - الفقيه 4 : 232 / 745 .
( 1 ) التهذيب 9 : 376 / 1345 .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب القصاص في النفس .
2 - تفسير العياشي 1 : 146 / 479 .