عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما امرأة طلقت
فمات زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها
زوجها وإن توفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل
ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
[ 32441 ] 3 - وعنه عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
طلق امرأته واحدة ثم توفى عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد
عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فان قتل أو قتلت وهي في
عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه .
[ 32442 ] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه
السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية
امرأته شيئا ولا الاخوة من الام من الدية شيئا .
أقول : حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه ، لما مر ( 1 ) ، وجوز
حمله على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
12 - باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث .
[ 32443 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى
هامش
3 - التهذيب 9 : 381 / 1363 ، والاستبصار 4 : 194 / 730
4 - التهذيب 9 : 380 / 1360 ، والاستبصار 4 : 195 / 731
( 1 ) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب ، وفي الباب 10 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 8 و 10 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه اطلاقا في الأبواب 1 - 18 من أبواب ميراث الأزواج .
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 232 / 741