( وابن أبي عمير ) ( 1 ) ، عن جميل ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل
قتل أباه قال : لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ( 2 ) ورث الجد المقتول .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن
نوح ، عن ابن أبي عمير مثله ( 3 ) .
[ 32444 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
لا يرث الرجل إذا قتل ولده ، أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 32445 ]
3 - محمد بن الحسين الرضى في ( نهج البلاغة ) عن علي
عليه السلام في كلام له على الخوارج قال : أما ( 1 ) علمتم أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) رجم الزاني ثم صلى عليه ( 2 ) وورثه أهله ، وقتل
القاتل وورث ميراثه أهله ، وقطع السارق ، وجلد الزاني غير المحصن ثم
قسم عليهما من الفئ ، ونكحا المسلمات .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : عن ابن أبي عمير .
( 2 ) في المصدر : ابن .
( 3 ) التهذيب 9 : 380 / 1361
2 - الكافي 7 : 140 / 3 .
( 1 ) التهذيب 9 : 378 / 1350 .
3 - نهج البلاغة 2 : 11 / 123
( 1 ) في المصدر : وقد .
( 2 ) في المصدر : ثم .
( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، وفي البابين 3 و 5 من أبواب ميراث
الأعمام والأخوال .