ورواه الشيخ باسناده عن سهل ابن زياد مثله ( 1 ) .
[ 32438 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا
فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية
ولى فيه ميراث فان ميراثي فيه لأبي ؟ قال : يجوز لأبيها ما وهبت له :
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ( 1 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن ( أحمد بن محمد بن
عيسى ) ( 2 ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
11 - باب أن الزوج يرث من الدية ، وكذا الزوجة .
[ 32439 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد ،
عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل
أحدهما صاحبه .
[ 32440 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 375 / 1342
7 - الفقيه 4 : 233 / 747
( 1 ) التهذيب 10 : 288 / 1117
( 2 ) في الكافي : أحمد بن محمد بن خالد .
( 3 ) الكافي 7 : 346 / 14 ، وفيه : عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 4 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب ، والحديث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث .
الباب 11
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 232 / 743
2 - التهذيب 9 : 381 / 1362 .