صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسحاق العرزمي ( 1 ) قال :
سئل - وأنا عنده يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - عن مولود ولد وليس
بذكر ولا أنثى وليس له إلا دبر كيف يورث ؟ قال : يجلس الإمام عليه السلام
ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث
يورثه ( 2 ) ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورثه عليه ، ثم
قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن الله تبارك وتعالى
يقول : " فساهم فكان من المدحضين " ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أبي على الأشعري مثله إلا أنه قال : عن إسحاق المرادي ( 4 ) .
[ 33024 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مولود
ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال : يقرع عليه الامام ( أو
المقرع ) ( 1 ) يكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم ( 2 ) أمة الله ، ثم يقول
الامام أو المقرع : اللهم أنت لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة
أنت تحكم بين عبادك ( 3 ) فيما كانوا فيه يختلفون ، بين ( 4 ) لنا أمر هذا المولود
هامش
( 1 ) في التهذيب : المرادي ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي : الفزاري .
( 2 ) في المصدر : يورث .
( 3 ) الصافات 37 : 141 .
( 4 ) التهذيب 9 : 356 / 1247 .
2 - الكافي 7 : 158 / 2 .
( 1 ) ليس في التهذيب في رواية الحسين بن سعيد ولكنه موجود في رواية أحمد بن محمد .
( منه - قده ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : آخر .
( 3 ) في المحاسن زيادة : يوم القيامة ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) ف ي المصدر : فبين .