كما يتنكص بول البعير فهي امرأة .
أقول : ويأتي ما يدل على أن القرعة لكل أمر مشتبه ( 3 ) وقد عمل بها
بعض الأصحاب هنا ( 4 ) ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع
معارضة النصوص الخاصة ، والحكم بعد الأضلاع قضية في واقعة ، والنص
على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح ، والله أعلم .
3 - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه ومن
ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما .
[ 33021 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن
سعيد الأذربيجاني وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن
الحسن بن علي بن كيسان جميعا ، عن موسى بن محمد أخي أبى الحسن
الثالث ( عليه السلام ) : أن يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله
عنها أخبرني عن الخنثى وقول علي ( عليه السلام ) تورث ( 1 ) الخنثى
من المبال من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار إلى نفسه لاتقبل مع أنه
عسى أن يكون ( 2 ) امرأة وقد نظر إليها الرجال أو ( 3 ) يكون رجلا وقد نظر
إليه النساء وهذا مما لا يحل ، فأجاب أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) :
أما قول علي ( عليه السلام ) في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال :
وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة
فينظرون في المرايا فيرون شبحا فيحكمون عليه .
هامش
( 3 ) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
( 4 ) راجع الخلاف في المسألة 116 من كتاب الفرائض ، والمقنعة : 106 .
الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 158 / 1 .
( 1 ) في المصدر : فيه يورث .
( 2 ) في المصدر : تكون .
( 3 ) في المصدر زيادة : عسى أن .