ميراث ) ( 2 ) الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج عليه ورثه ، ثم قال :
وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى : " فساهم
فكان من المدحضين " ( 3 ) وقال : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل
في كتابه الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 4 ) .
[ 33026 ] 4 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان قال : سئل أبو عبد الله عليه
السلام - وأنا عنده - عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له إلا دبر كيف
يورث ؟ فقال : يجلس الامام ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون
الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه ، ثم قال : وأي قضية أعدل
من قضية يجال عليها بالسهام يقول الله تعالى : " فساهم فكان من
المدحضين " ( 1 ) .
[ 33027 ] 5 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا ، عنهم عليهم السلام في مولود
ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث
يورث ؟ فقال : إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر ، وإن كان لا
يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير ( 1 ) .
هامش
( 2 ) في المصدر : يورثه أميراث .
( 3 ) الصافات 37 : 141 .
( 4 ) التهذيب 9 : 357 / 1275 .
4 - التهذيب 9 : 357 / 1276 .
( 1 ) الصافات 37 : 141 .
5 - التهذيب 9 : 357 / 1277 ، والاستبصار 4 : 187 / 702 .
( 1 ) الكافي 7 : 157 / 4 .